العلامة الحلي

263

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

جنس . وللشافعيّة الخلاف هناك « 1 » . ونصّ الشافعي أنّه لا يتناول الناقة ، وينزّل اسم البعير منزلة الجمل « 2 » . لكن الأظهر عند أصحابه : التناول ؛ لأنّه اسم جنس في اللغة ، والعرب تقول : صرعتني بعيري ، وحلب فلان بعيره « 3 » . وقال بعض الشافعيّة : نصّ الشافعي على الذكر فيما إذا عمّ العرف « 4 » باستعمال البعير بمعنى الجمل ، والعمل بقضيّة اللغة إذا لم يعم « 5 » . واعلم أنّ اللفظ القابل لمعان متعدّدة يقتضي تخيير الوارث أو القرعة . وتطلق هذه الألفاظ السابقة على الصحيح والمريض والسليم والمعيب والصغير والكبير . ولو أوصى بما بلغ سنّا معيّنة ، وجب . ولو قال : أعطوه بنت مخاض ، لم يجزئ إلّا ما كمل سنّه سنة . والأقرب : أنّه تجزئ بنت اللبون ؛ [ لأنّها ] « 6 » أعلى منها وأنفع على إشكال . مسألة 152 : اسم الثور للذكر من البقر خاصّة ، وأمّا البقرة فالأقرب :

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 149 . ( 2 ) نهاية المطلب 11 : 166 ، البيان 8 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 149 - 150 . ( 3 ) نهاية المطلب 11 : 166 ، البيان 8 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 . ( 4 ) في العزيز شرح الوجيز « ينزّل ( تنزيل - روضة الطالبين ) النصّ على ما إذا عمّ العرف . . . » . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 82 ، روضة الطالبين 5 : 150 . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « لأنّه » . والظاهر ما أثبتناه .